مناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة

مناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة
منتدي دراية

بقلم/ شيماء خالد فتحي

في ظل التطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل الإتصال الحديثة، أصبح العالم وكأنه قرية صغيرة حيث يمكن للأفراد التواصل بسهولة مع بعضهم البعض. وكان من المفترض أن يُستخدم هذا التطور في خدمة البشرية بشكل إيجابي، ولكن نتيجة لسوء استخدام التكنولوجيا، ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك جرائم العنف الإلكتروني ضد النساء، مثل التنمر والابتزاز. ولا شك أن العنف الإلكتروني ضد النساء له آثار نفسية خطيرة على الضحايا، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية ويقوض ثقافتهم في استخدام التكنولوجيا بشكل آمن. نظرًا لانتشار العنف الإلكتروني ضد النساء، فقد دفعت هذه الظاهرة العديد من الدول إلى إتخاذ تدابير لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
و سوف نتناول هذا الموضوع من المحاور الآتية:
أولًا: مفهوم العنف الإلكتروني ضد النساء.
ثانيًا: خصائص العنف الإلكتروني ضد النساء و أنواعه.
ثالثًا: جهود الدولة المصرية فى مواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء
رابعًا: مقترحات لمواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء.

أولًا: مفهوم العنف الإلكتروني ضد النساء
بالنظر إلى عبارة العنف الإلكتروني ضد النساء سنجدها تتكون من جزئين؛ الأول وهو العنف ضد النساء، و الثاني هو الإلكتروني. وبناء على ذلك يمكن تعريف العنف ضد النساء بوجه عام كما عرفته الأمم المتحدة " أي فعل من أفعال العنف القائم على أساس الجنس والذي يؤدي إلى إلحاق الأذى أو معاناة للمرأة، سواء كان العنف جسمانيًا أو نفسيًا كالضرب و الإعتداءات الجسدية و التحرش و الاغتصاب و التحقير و الإهانة و غيرها، وسواء كان في الحياة الخاصة أو العامة ".
ويعرف العنف الإلكتروني ضد النساء على أنه أي نوع من أنواع الاعتداءات التي تُمارس ضد النساء باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي مثل الإنترنت، البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، بالإضافة إلى استخدام الهواتف الذكية في ارتكاب هذه الأفعال.

ثانيًا: خصائص العنف الإلكتروني ضد النساء و أنواعه.
للعنف الإلكتروني ضد النساء العديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من جرائم العنف ضد النساء بوجه عام، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:
١_ صعوبة اكتشاف الجريمة وإثباتها:
من المعروف أن الجناة فى جرائم العنف الإلكتروني ضد النساء يعتمدون على استخدام هويات وهمية، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة اكتشاف الجناة والقبض عليهم. 
٢_ جرائم عابرة للحدود:
نظرا لأن جرائم العنف الإلكتروني ضد النساء يتم ارتكابها عبر الإنترنت، مما يجعلها لا تتقيد بمكان محدد، ويمكن للجناة فى هذا النوع من الجرائم استهداف عددًا كبيرًا من الضحايا. 

٣_ الاستمرار والدوام:
تتميز جرائم العنف الإلكتروني ضد النساء بسرعة انتشارها. حيث أنه في حالة نشر صور فاضحة أو معلومات مسيئة، تنتشر بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى صعوبة إزالتها، مما يؤدي إلى استمرار تعرض الضحية للمعاناة لفترة طويلة من الزمن. 
٤_ جرائم تتضمن انتهاك خصوصية الضحية:
لأنها تضمن اختراق الحسابات الشخصية للضحايا وسرقة صورهم ومعلوماتهم الخاصة.

العنف الإلكتروني ضد النساء له العديد من الأنواع وهى على سبيل المثال لا الحصر:
١_ التنمر الإلكتروني: 
ويعتبر من أكثر جرائم العنف الإلكتروني ضد النساء انتشارًا، ويتضمن تعليقات ورسائل غير مرغوب فيها وأحيانًا تكون فاضحة ، الأمر الذي يؤدي إلى المعاناة النفسية للضحية. 
٢_ الإبتزاز الإلكتروني:
ويتضمن التهديد بنشر صور ومعلومات فاضحة للضحايا، فى حالة عدم الاستجابة لطلبات الجاني.
٣_ النصب و الاحتيال:
حيث يقوم الجاني بخداع الضحايا و استدراجهم للحصول على معلومات شخصية، على سبيل المثال قيام الجاني بالإعلان عن توافر فرص عمل.
٤_ الاختراق: 
وهو اختراق الجناة بطريقة غير قانونية الحسابات الشخصية للضحية، والحصول على الصور والمعلومات الخاصة بهم من أجل تشويه سمعتهم. 

ثالثًا: جهود الدولة المصرية فى مواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء.
نجد أن الدولة المصرية قامت بإصدار العديد من القوانين لمناهضة العنف ضد النساء بوجه عام، والعنف الإلكتروني ضد النساء بوجه خاص، لإعتبار النساء أحد ركائز الدولة الأساسية، من هذه الجهود الوطنية مايلي:
١_ الدستور الصادر في ٢٠١٤ الذى نص فى المادة (١١) على أن " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف…"
٢_ المادة (٢٥) من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة ".٣_ القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ الذي نص في مادته الأولى " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطرو

ق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى".
٤_ قيام وزارة الداخلية باتخاذ العديد من الإجراءات لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله، ومنها تسهيل تقديم البلاغات من الضحايا وتخصيص وحدة فى كل قسم شرطة لمباشرة جرائم العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تنظيم دورات في أكاديمية الشرطة لمناهضة جرائم العنف ضد النساء.
٥_ إطلاق العديد من الحملات للتوعية و تشجيع الفتيات للإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم ومنها حمله ( اتكلمى) و (ماتسكتيش) و (السكة أمان ).
٦_ كما لعب المجلس القومى للمرأة دورًا هامًا في مكافحة العنف ضد النساء بإتخاذ العديد من الإجراءات منها إنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية و غيرها من الإجراءات.

رابعًا: مقترحات لمواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء.
١_ تكثيف حملات التوعية للقضاء على الأنماط الثقافية والإجتماعية التي تتغاضى عن العنف ضد النساء. 
٢_ تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني و اشراكه في مناهضة العنف ضد النساء. 
٣_ تقديم برامج للعمل على توعية النساء و الفتيات بحقوقهن، وضرورة الإبلاغ عن أى اعتداء. 
٤_ تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم العنف ضد النساء بصفة عامة، والعنف الإلكتروني ضد النساء بصفة خاصة .
٥_ تنظيم مبادرات والعمل على تشييد مؤسسات لتنمية وعى النساء والفتيات بأنهم ضحايا وليس جناه.


المصادر:

1_https://arabstates.unwomen.org.
2_https://draya-eg.org.
3_ https://ncw.gov.eg.
4_ https://www.un.org.

5_ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
٦_ قانون العقوبات المصري رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١.