قوات الدفاع الشعبي والعسكري: درع الوطن وسند المجتمع

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وتعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس جميع فئات المجتمع، تواصل قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفيذ مبادراتها الوطنية الرائدة، ومن بينها تنظيم زيارات ميدانية للمدارس والجامعات والهيئات والوزارات المختلفة إلى المزارات والوحدات العسكرية، بهدف تعميق الوعي الوطني وربط الأجيال الجديدة بتاريخهم العسكري المجيد.
ترجع نشأة قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى ما بعد ثورة يوليو 1952، حين أصدر اللواء أ.ح / محمد نجيب أول مرسوم جمهوري في 25 أكتوبر 1953 بتشكيل "الحرس الوطني" من وحدات إقليمية مكونة من متطوعين، لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية للدولة.
وفي عام 1968، صدر قرار السيد/ جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم (55) بشأن إنشاء منظمات الدفاع الشعبي، لتتولى بعض المهام في تأمين الجبهة الداخلية، حيث اعتُبر هذا التنظيم الشعبي المحلي بالمحافظات سندًا لحماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة.
ثم جاء القرار الجمهوري رقم (593) في 21 إبريل 1969 بإنشاء قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمنطقة كوبري القبة، قبل أن يُنقل مقر القيادة لاحقًا إلى ميدان الشهيد هشام بركات.
استمرارًا لهذا النهج الوطني، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات توجيهاته في صيف عام 1971 ببدء تدريس مادة التربية العسكرية في المدارس والجامعات. وقد تُوج هذا التوجه بصدور القانون رقم (46) لسنة 1973، والذي نص على تدريس التربية العسكرية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، بهدف "تنمية الوعي العسكري وغرس روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا من طلبة المدارس والجامعات لتنشئة جيل من الشباب قادر على النهوض بالدولة المصرية وكذلك إعداد وتأهيل جميع الطلاب للمشاركة في تأمين عمق الجمهورية وحماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة".
وفي نقلة دستورية نوعية، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بتاريخ 23/4/2019 على تعديل المادة (200) من الدستور، وذلك إنطلاقًا من كون القوات المسلحة العمود الفقري للدولة المصرية. وقد صدّق السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعديل هذه المادة بتاريخ 27/7/2020.
وقد جاء نص المادة (200) في الدستور ما قبل 2019 (الفقرة الأولى) كالآتي:
"القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر لأي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون."
أما نص المادة (200) بعد التعديل (الفقرة الأولى) فقد أصبح:
"القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والحفاظ على الدستور والديمقراطية وعلى المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر لأي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."
وفي سياق تعزيز التكامل بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني، تم تعديل بعض أحكام القانون رقم (55) لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم (46) لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية. حيث أُضيفت المادة (5) مكرراً التي تنص على:
"يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفي بقرار من وزير الدفاع، حيث يختص المستشار العسكري بالآتي:
• تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة.
• المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها.
• التواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها.
• التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوقاية من حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
• التنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع."
ختامًا، تظل قوات الدفاع الشعبي والعسكري أحد أذرع الدولة المصرية الراسخة في تحقيق الأمن المجتمعي وتعزيز الوعي الوطني، في تجسيد حيّ لما تمثله القوات المسلحة كحامية للدستور والديمقراطية ومكتسبات الوطن.